اللواء عبد الحليم عزوز يكتب : سؤال لاهل الأختصاص هل نستطيع وضع نموذج تقييم للمحافظين من خلال الدستور..؟؟

مساء الخير …………..
لاهل الأختصاص هل نستطيع وضع نموذج تقييم للمحافظين من خلال الدستور..؟؟

حدد الدستور مسؤلية المحافظين ومهامهم من أجل المواطنين والبلاد،
ونظم القانون اختصاصاتهم،
فالمادة 26:
يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج، في نطاق المحافظة.
ويكون مسؤل عن كفالة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي، والنهوض به، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة، بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح.
كما يكون مسؤول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، يعاونه في ذلك مدير الأمن، في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ، الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها.
ويلتزم مدير الأمن، بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وإزلة ما يقع عليها، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، بتعديات الطريق الإداري.
مادة 27:
يتولى المحافظ، بالنسبة إلى جميع المرافق العامة، التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وفقا لأحكام هذا القانون، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء، بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه، رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير، بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة، وكذلك جميع فروع الوزارات، التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك بإبداء الملاحظات، واقتراح الحلول اللازمة، في شأن الانتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها.
مادة 27 مكرر:
يعمل المحافظ، على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة، لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى، ويجري إنشاء الكليات والمعاهد العليا، بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسؤولين عن الأمن بالجامعات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 27 مكرر 1:
يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات، والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي:
أ- اقتراح نقل أي عامل من المحافظة، إذا تبين أن وجوده فيها يتلائم مع المصلحة العامة.
ب- إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة، قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
ج- إحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة.
د- طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة، التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة، واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة، بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات في الأحوال السابقة، خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها، ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.
مادة 28:
يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وفى حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة، وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين، التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف البناء، المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها.
ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل، لأغراض التعمير والسكان، واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
مادة 29:
يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدراية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية وأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
مادة 29 مكرر:
يكون المحافظ مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء، عن مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية، عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة، وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية.
على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء، تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية، التي تقدم له من المحافظين.
ولرئيس مجلس الوزراء، أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين، لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحدات الإدارة المحلية من عقبات.
مادة 31:
للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد، أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى. اختصاصات وصلاحيات المحافظين في عدة مواد، بالفصل الثاني الخاص بـ”المحافظين”، وهم كالتالي:
مادة 23:
يكون لكل محافظة محافظ، يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ، أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية:
” أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق”.
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون، بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم، إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.
مادة 26:
يعتبر المحافظ ممثال للسلطة التنفيذية بالمحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج، في نطاق المحافظة.
ويكون مسؤول عن كفالة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي، والنهوض به، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة، بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح.
كما يكون مسؤول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، يعاونه في ذلك مدير الأمن، في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ، الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها.
ويلتزم مدير الأمن، بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وإزلة ما يقع عليها، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، بتعديات الطريق الإداري.
مادة 27:
يتولى المحافظ، بالنسبة إلى جميع المرافق العامة، التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وفقا لأحكام هذا القانون، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء، بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه، رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير، بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة، وكذلك جميع فروع الوزارات، التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك بإبداء الملاحظات، واقتراح الحلول اللازمة، في شأن الانتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها.
مادة 27 مكرر:
يعمل المحافظ، على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة، لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى، ويجري إنشاء الكليات والمعاهد العليا، بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسؤولين عن الأمن بالجامعات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 27 مكرر 1:
يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات، والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي:
أ- اقتراح نقل أي عامل من المحافظة، إذا تبين أن وجوده فيها يتلائم مع المصلحة العامة.
ب- إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة، قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
ج- إحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة.
د- طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة، التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة، واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة، بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات في الأحوال السابقة، خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها، ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.
مادة 28:
يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وفى حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة، وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين، التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف البناء، المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها.
ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل، لأغراض التعمير والسكان، واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
مادة 29:
يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدراية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية وأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
مادة 29 مكرر:
يكون المحافظ مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء، عن مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية، عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة، وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية.
على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء، تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية، التي تقدم له من المحافظين.
ولرئيس مجلس الوزراء، أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين، لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحدات الإدارة المحلية من عقبات.
مادة 31:
للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد، أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى. السياسة العامة للدولة، وعلى مرافق الخدمات والإنتاج، في نطاق المحافظة.
ويكون مسؤول عن كفالة الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي، والنهوض به، وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة، بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح.
كما يكون مسؤول عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة، يعاونه في ذلك مدير الأمن، في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ، الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها.
ويلتزم مدير الأمن، بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وإزلة ما يقع عليها، وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، بتعديات الطريق الإداري.
مادة 27:
يتولى المحافظ، بالنسبة إلى جميع المرافق العامة، التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية، وفقا لأحكام هذا القانون، جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء، بمقتضى القوانين واللوائح، ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه، رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.
وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير، بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.
ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة، وكذلك جميع فروع الوزارات، التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وذلك بإبداء الملاحظات، واقتراح الحلول اللازمة، في شأن الانتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها.
مادة 27 مكرر:
يعمل المحافظ، على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة، لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى، ويجري إنشاء الكليات والمعاهد العليا، بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعة المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسؤولين عن الأمن بالجامعات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 27 مكرر 1:
يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية، ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.
ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات، والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية، فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي:
أ- اقتراح نقل أي عامل من المحافظة، إذا تبين أن وجوده فيها يتلائم مع المصلحة العامة.
ب- إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة، قبل صدور القرار من السلطة المختصة.
ج- إحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة.
د- طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة، التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة، واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.
ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة، بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات في الأحوال السابقة، خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها، ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.
مادة 28:
يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، وفى حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء، أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية في نطاق المحافظة، وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام، والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين، التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف البناء، المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها.
ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل، لأغراض التعمير والسكان، واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.
مادة 29:
يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص، وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح، وذلك في المسائل المالية والإدراية بالنسبة للمرافق التي نقلت إلى الوحدات المحلية وأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
مادة 29 مكرر:
يكون المحافظ مسؤول أمام رئيس مجلس الوزراء، عن مباشرته اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية، عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة، وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية.
على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء، تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية، التي تقدم له من المحافظين.
ولرئيس مجلس الوزراء، أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين، لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات، وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحدات الإدارة المحلية من عقبات.
مادة 31:
للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد، أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى. اختصاصات وصلاحيات المحافظين في عدة مواد، بالفصل الثاني الخاص بـ”المحافظين”، وهم كالتالي:
مادة 23:
يكون لكل محافظة محافظ، يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.
ولا يجوز للمحافظ، أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.
ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية:
” أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق”.
ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون، بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم، إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.